روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم حج غير المتزوجة.. والمريض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم حج غير المتزوجة.. والمريض


  حكم حج غير المتزوجة.. والمريض
     عدد مرات المشاهدة: 2211        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: هل تجب علي كفتاة غير متزوجة الحج، إذا كنت سأذهب مع خالتي. هل أأثم إذا أخرت الحج كي أتأكد أن مشكلتي الصحية التي تتأثر بسبب التعب قد زالت؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحج واجب على كل مسلم مكلف تتوفر لديه الاستطاعة، سواء كان رجلا أو امرأة، وسواء كانت المرأة متزوجة أم لا، وهو واجب على الفور على الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 79922، ويرى بعض أهل العلم أن وجود المحرم بالنسبة للمرأة من شروط الاستطاعة.

والمراد بالمحرم زوج المرأة أو من تحرم عليه مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فلا تكون المرأة محرما للمرأة، لكن الراجح  جواز سفر المرأة لحجة الإسلام مع رفقة مأمونة عند أمن الفتنة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 77512، وعلى هذا فإذا كانت هذه أول حجة وتوفرت لدى السائلة الاستطاعة  المشروطة لوجوب الحج ووجدت رفقة مأمونة وأمنت حصول فتنة.

فيجب عليها الحج ويجوز لها السفر مع خالتها  بدون محرم، ولا تؤخر الحج للسبب المذكور إن كانت تستطيع أداءه دون مشقة معتادة، ولو كانت غير متأكدة من صحتها لأن تمام الصحة - مع القدرة على السفر وأداء مناسك الحج دون مشقة فادحة - ليست من شروط الاستطاعة البدنية، هذا بناء على وجوب الحج على الفور وهو الراجح كما تقدم.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 175123،  والفتوى رقم: 10087، والاستطاعة لأداء الحج سبق بيانها في الفتوى رقم: 12664.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب